مرسوم رئاسي رقم 23-453
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-453 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره واحد وأربعون مليار دينار 41.000.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.