مرسوم رئاسي رقم 23-448
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-448 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، 29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2023 م مبلغ قدره مليار وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار 1.737.538.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.