مرسوم رئاسي رقم 23-447 · ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-447 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون

الباب 1 — 13 ديسمبر سنة 2023 م

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.