مرسوم رئاسي رقم 23-446
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-446 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف دينار 306.480.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.