مرسوم رئاسي رقم 23-444
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-444 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وواحد وسبعون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 171.120.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج "الأمن الوطني" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي المركزي والجهوي" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح" من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.