مرسوم رئاسي رقم 23-437
· ج.ر عدد 80 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-437 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 2023 4
المادة 8
النقل البحري والجوي الدوليان
1. تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة متأتية من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
2. تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضًا على الأرباح الناتجة عن المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.