المادة 7
أرباح الأعمال
1. تخضع الأرباح العائدة لمؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم تمارس المؤسسة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها.
فإن مارست المؤسسة أعمالاً كما ذكر آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
2. لأغراض أحكام الفقرة (3)، عندما تباشر مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، تكون الأرباح التي تُنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة ومغايرة تباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، وتتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المؤسسة التي تمثل منشأة دائمة لها.
3. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.
4. لا تنسب أي أرباح للمنشأة الدائمة استناداً فقط إلى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة.
5. لأغراض الفقرات السابقة لهذه المادة، تحدد الأرباح المنسوبة إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة، عام بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف للتصرف بخلاف ذلك.
6. عندما تشمل الأرباح على عناصر للدخل يتم التعامل معها بشكل منفصل بموجب مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.