المادة 6
دخل الممتلكات غير المنقولة
1. إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل المحصل من الزراعة أو استغلال الغابات الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى المنصوص عليه في قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
3. تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج عن استخدام أي شكل آخر من الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
4. تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1(و)3) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة المؤسسة.