المادة 5
المنشأة الدائمة
1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة"
مقراً ثابتاً للعمل يتم من خلاله مزاولة نشاط مؤسسة كليًّا أو جزئيا.
2. يشمل مصطلح "المنشأة الدائمة على وجه الخصوص :
(أ) مركز الإدارة
(ب) فرع
(ج) مكتب
(د) مصنع
(ه) ورشة عمل، و
(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 10 ديسمبر سنة 2023 م
3. يشمل مصطلح "المنشأة الدائمة" أيضا :
(أ) موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية مرتبطة بذلك، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على ستة (6) أشهر،
(ب) أداء خدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، من طرف مؤسسة بواسطة أجراء موظفين أو عمال آخرين توظفهم المؤسسة لهذا الغرض، لكن فقط إذا استمرت الأنشطة من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به في دولة متعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال أي مدة اثني عشر (12) شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
4. بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" :
(أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين، أو عرض السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة،
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التحويل من قبل مؤسسة أخرى،
(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
(ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر للمؤسسة، غير مدرج في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د)، بشرط أن يكتسي هذا النشاط طابعًا تحضيريًا أو ثانويا،
(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه)، بشرط أن يكتسي النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج طابعًا تحضيريًا أو ثانويا.
5. لا تطبق أحكام الفقرة (4) على مكان ثابت للعمل تستخدمه أو تحتفظ به مؤسسة إذا كانت نفس المؤسسة أو مؤسسة وثيقة الارتباط بها تمارس أنشطة في نفس المكان أو في مكان آخر في نفس الدولة المتعاقدة ، و
(أ) يشكل ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة للمؤسسة أو للمؤسسة وثيقة الارتباط بموجب أحكام هذه المادة، أو
(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مزيج الأنشطة التي تقوم بها المؤسستان في نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات وثيقة الارتباط في المكانين، ليس له طابع تحضيري أو ثانوي، بشرط أن تشكل الأنشطة التي تقوم 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م بها المؤسستان في نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات وثيقة الصلة في المكانين، وظائف تكميلية تشكل جزءا من أعمال . مترابطة
6. بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1(و)2) ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (7) ، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة، وعند القيام بذلك، يبرم عادة عقودًا، أو يؤدي عادةً الدور الرئيسي المؤدي إلى إبرام العقود التي عادة يتم إبرامها دون تعديل جوهري من قبل المؤسسة، وتكون هذه العقود :
(أ) باسم المؤسسة ، أو
(ب) لنقل ملكية، أو لمنح حق الاستخدام، لممتلكات تلك المؤسسة أو لتلك التي يحق للمؤسسة استخدامها، أو
(ج) لأداء الخدمات من قبل تلك المؤسسة، تعد تلك المؤسسة حائزة على منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة بالنسبة لكل النشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص لحساب تلك المؤسسة، ما لم تقتصر نشاطات هذا الشخص على تلك المذكورة في الفقرة (4)، بحيث إذا ما تمت ممارستها عبر مقر ثابت للعمل بخلاف مقر العمل الثابت الذي تطبق عليه الفقرة 5)، لن تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة وفق أحكام الفقرة (4).
7. لا تطبق أحكام الفقرة (6) إذا كان الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى يزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً كوكيل ذي وضع مستقل ويعمل لصالح المؤسسة بالأسلوب المعتاد لعمله. ومع ذلك ، عندما يعمل شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابة عن واحدة أو أكثر من المؤسسات التي يرتبط بها ارتباطًا وثيقًا فلا يُعتبر هذا الشخص وكيلا ذا وضع مستقل بالمعنى المقصود في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مؤسسة من هذا النوع.
8. إنّ كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة لها سلطة الرقابة على شركة أو تقع تحت رقابة شركة أخرى مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
9. لأغراض هذه المادة ، يرتبط شخص أو مؤسسة ارتباطا وثيقًا بمؤسسة ما، بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، إذا كان أحدهما يتحكم في الآخر أو كان كلاهما تحت رقابة نفس الأشخاص أو المؤسسات. وفي أي حال، يجب اعتبار الشخص أو المؤسسة على ارتباط وثيق بمؤسسة إذا كان أحدهم يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50 % من الحقوق الفعلية في الآخر (أو ، في حالة الشركة، أكثر من 50% من إجمالي حقوق التصويت وقيمة الأسهم في الشركة أو حقوق الملكية الفعلية و في الشركة أو إذا كان لدى شخص آخر أو شركة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، أكثر من 50 % من الحقوق الفعلية (أو ، في حالة الشركة، أكثر من 50 % من إجمالي حقوق التصويت وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الفعلية في الشركة لدى الشخص والمؤسسة أو في كلتا المؤسستين.