المادة 3
تعريفات عامة
1. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
(أ) يعني مصطلح "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه وكذا المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للقانون الدولي وتشريعاتها الوطنية، سلطة قوانينها أو حقوقها السيادية بغرض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع بحرها وباطن أرضها ومياهها السطحية،
(ب) يعني مصطلح "اليابان"، بالمعنى الجغرافي ، جميع أراضي اليابان، بما في ذلك بحرها الإقليمي، التي تسري فيها القوانين المتعلقة بالضرائب اليابانية، وجميع المناطق الواقعة خارج البحر الإقليمي، بما في ذلك قعر البحر وباطن الأرض، والتي تتمتع عليها اليابان بحقوق سيادية وفقًا للقانون الدولي والتي تسري فيها القوانين المتعلقة بالضرائب اليابانية
(ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" الجزائر أو اليابان، وفق ما يقتضيه السياق،
(د) يشمل مصطلح "شخص" أي شخص طبيعي، وأي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص،
(ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة،
(و) ينطبق مصطلح "مؤسسة" على ممارسة أي نوع من الأعمال،
(ز) تعني عبارتا "مؤسسة الدولة المتعاقدة " و "مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى"، على التوالي، مؤسسة مستغلة من طرف مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة مستغلة من طرف مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
(ح) تعني عبارة "نقل" "دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة ما، عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع في دولة متعاقدة ولا تكون المؤسسة التي تشغل السفينة أو الطائرة مؤسسة تابعة لتلك الدولة المتعاقدة،
(ط) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
أ) بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض
ب) بالنسبة لليابان، وزير المالية أو ممثله . المفوض
(ي) يعني مصطلح "مواطن"، بالنسبة لدولة متعاقدة :
أ) أي شخص طبيعي حائز على جنسية تلك الدولة المتعاقدة، و
ب) أي شخص معنوي ، شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعيتها القانونية من القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة.
(ك) يشمل مصطلح "الأعمال" أداء خدمات مهنية وغيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل.
2. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، أو وافقت السلطات المختصة على معنى مختلف طبقا لأحكام المادة 24، يكون له معنى في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة لأغراض الضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للمصطلح وفقًا للقوانين الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.