المادة 30
الإنهاء تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى غاية إنهائها من طرف دولة متعاقدة. يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار بالإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. في مثل هذه الحالة، يتوقف تطبيق الاتفاقية :
(أ) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب عن أي سنوات ضريبية تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار،
(ب) فيما يتعلق بالضرائب غير المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب المفروضة في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار.
إثباتًا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوّضان قانوناً من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 7 فبراير سنة 2023، من نسختين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة وجود أي اختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن الجمهورية الجزائرية عن اليابان الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة وزير المالية والمفوض لليابان بالجزائر براهيم جمال كسالي كونو أكيرا 10 ديسمبر سنة 2023 م بروتوكول عند التوقيع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان بشأن إلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين (المشار إليها فيما يأتي باسم "الاتفاقية")، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان اتفقتا على الأحكام الآتية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1. بالإشارة إلى المادة 17 من هذه الاتفاقية :
من المفهوم أنه بالنسبة للجزائر، فإن عبارة "المعاشات التقاعدية والمكافات المماثلة الأخرى" تعني المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى المدفوعة مقابل عمل سابق.
2. بالإشارة إلى الفقرة (2) من المادة 22 من هذه الاتفاقية :
من المفهوم أن أحكام الفقرة (2) من المادة 22 من هذه الاتفاقية، تطبق على الضريبة الجزائرية المشار إليها في البند (ث) من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة 2 من الاتفاقية، فقط إلى الحد الذي تكون فيه الضريبة على الدخل الواقع ضمن الفقرتين (1(و)2) من المادة 2 من هذه الاتفاقية.
3. بالإشارة إلى المادة 24 من هذه الاتفاقية :
إذا أبرمت الجزائر ، بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، اتفاقاً لتجنب الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل يحتوي على أحكام تتعلق بالتحكيم تطبق بين دولة أخرى والجزائر فقط بناءً على طلب الشخص الذي يعرض القضية بموجب أحكام ذلك لاتفاق المطابقة لأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من هذه الاتفاقية، يجب على الدول المتعاقدة، بناء على طلب اليابان، الدخول في مفاوضات بهدف إدماج مثل هذه الأحكام المتعلقة بالتحكيم في الاتفاقية.
ويجب على السلطة المختصة في الجزائر إخطار السلطة المختصة في اليابان بهذا الأمر فور حدوثه.
إثباتًا لما تقدم، قام الموقعان أدناه ، المفوّضان قانوناً من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرّر بالجزائر في 7 فبراير سنة 2023، من نسختين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن الجمهورية الجزائرية عن اليابان الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة وزير المالية والمفوض لليابان بالجزائر براهيم جمال كسالي كونو أكيرا 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم