المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023.
عبد المجيد تبون اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل لتفادي التهرب والغش الضريبيين.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان رغبة منهما في زيادة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون فيما بينهما في المسائل الضريبية ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، دون خلق فرص لعدم فرض ضريبة أو فرض ضريبة مخفضة عبر التهرب من الضريبة أو تجنبها (بما في ذلك من خلال ترتيبات الانتفاع غير المستحق الواردة في هذه الاتفاقية بغرض الحصول على امتيازات غير مباشرة للمقيمين في دول أخرى)، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
1. تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، فإن الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب يتم التعامل معه باعتباره شفافا ماليا كليا أو جزئيا بموجب قانون الضرائب لأي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر دخلا لمقيم في دولة متعاقدة ولكن فقط إلى الحد الذي يتم فيه معاملة الدخل، لأغراض فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة، على أنه دخل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة.
3. لن تؤثر هذه الاتفاقية على الضرائب التي تفرضها دولة متعاقدة على المقيمين فيها إلا فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة بموجب الفقرة (2) من المادة 9 والمواد 18 و 19 و 22 و 23 و 24 و 27
المادة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1. تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
2. تعد من الضرائب على الدخل ، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل ، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي من الممتلكات والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو الرواتب التي تدفعها المؤسسات، وكذا الضرائب المفروضة على زيادة قيمة رأس المال.
3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
(أ) بالنسبة للجزائر :
أ) الضريبة على الدخل الإجمالي ب الضريبة على أرباح الشركات
ج) الرسم على النشاط المهني، و د الإتاوات والضرائب المفروضة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(يشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الجزائرية")، 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م
(ب) بالنسبة لليابان :
أ) الضريبة على الدخل ، ب الضريبة على الشركات
ج) الضريبة الخاصة على الدخل لإعادة الإعمار، د الضريبة المحلية على الشركات، و
و) الضرائب المحلية على السكان.
(يشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة اليابانية").
4. تطبق هذه الاتفاقية أيضًا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. على كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر السلطة الأخرى بالتغييرات الهامة التي أدخلت على قوانينها الضريبية.