المادة 29
الدخول حيز التنفيذ
1. تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بإرسال إخطار إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، تؤكد من خلاله استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ استلام الإخطار الأخير.
2. تسري هذه الاتفاقية :
(أ) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب عن أي سنوات ضريبية تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ
(ب) فيما يتعلق بالضرائب غير المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب المفروضة في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.
3. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) ، تسري أحكام المادتين 25 و 26 من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بصرف النظر عن تاريخ فرض الضرائب أو السنة الضريبية التي تتعلق بها الضرائب.