مرسوم رئاسي رقم 23-437
· ج.ر عدد 80 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-437 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 2023 4
المادة 27
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لن تتأثر بهذه الاتفاقية، الامتيازات الجبائية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقات خاصة.