المادة 26
المساعدة في تحصيل الضرائب
1. تتبادل الدولتان المتعاقدتان المساعدة من أجل تحصيل الديون الجبائية. وتعد هذه المساعدة غير مقيدة بأحكام المادتين 1 و2. 2. ويمكن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق متبادل، تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة.
2. يعني مصطلح "الدين الجبائي" كما هو مستخدم في هذه المادة ، المبلغ المستحق فيما يتعلق بالضرائب الآتية بقدر ما لا تتعارض الضرائب المفروضة بموجب هذه الاتفاقية مع هذه الاتفاقية أو أي أداة أخرى تكون الدولتان المتعاقدتان طرفاً فيها، وكذلك الفوائد والعقوبات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذا المبلغ : 10 ديسمبر سنة 2023 م
(أ) في الجزائر :
أ) الضرائب المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة 2 ب الضريبة على رأس المال ،
ج) الضريبة على القيمة المضافة
د) حقوق التسجيل والطابع
ه) ضريبة المكوس، و
و) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
(ب) في اليابان :
أ) الضرائب المذكورة في البنود من أ) إلى د) من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة 2 ب الضريبة الخاصة على دخل الشركات لإعادة الإعمار،
ج) الضريبة على الاستهلاك،
د) الضريبة المحلية على الاستهلاك
ه) الضريبة على الميراث، و
و) الضريبة على الهدايا
(ج) أي ضريبة أخرى يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية، و
(د) أي ضرائب مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب المذكورة في الفقرة الفرعية (أ(أو)ب(أو)ج) أو بدلاً منها.
3. إذا كان الدين الجبائي لدولة متعاقدة قابلاً للتحصيل طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع حينها ، طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، أن يمنع تحصيله، يجب، بناءً على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة، قبول المطالبة المتعلقة بالدين الجبائي لأغراض تحصيله من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب تحصيل هذا الدين الجبائي من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام قوانينها المطبقة فيما يخص فرض وتحصيل الضرائب الخاصة بها، كما لو كان هذا الدين ديناً جبائياً لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي استوفت الشروط التي تسمح لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى بتقديم طلب بموجب هذه الفقرة.
4. عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة دينا، يجوز لتلك الدولة المتعاقدة ، بموجب قوانينها، اتخاذ تدابير تحفظية من أجل ضمان تحصيله، فإن المطالبة بذلك الدين الجبائي يتم قبولها بطلب من السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة لأغراض اتخاذ تدابير تحفظية من طرف السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يجب على تلك 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م الدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ تدابير تحفظية فيما يتعلق بمطالبة ذلك الدين الجبائي وفقا لأحكام قوانينها كما لو كان هذا الدين الجبائي دينا جبائياً لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، حتى وإن كان الدين الجبائي ، عند موعد تطبيق هذه التدابير، غير قابل للتحصيل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو كان مستحقا على شخص له الحق في منع تحصيله.
5. بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3(و)4)، لا يخضع الدين الجبائي الذي تقبله السلطة المختصة لدولة متعاقدة لأغراض الفقرة (3(أو)4)، في تلك الدولة المتعاقدة ، للحدود الزمنية أو تُمنح أي أولوية تطبق على الدين الجبائي بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة بسبب طبيعتها تلك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدين الجبائي الذي تقبله السلطة المختصة في دولة متعاقدة لأغراض الفقرة (3(أو)4) لا يمكن أن تطبق عليه أي أولوية في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.
6. العمليات التي نفذتها دولة متعاقدة لتحصيل الدين الجبائي الذي تقبله السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة لأغراض الفقرة (3(أو)4) والتي إذا نفذتها الدولة المتعاقدة الأخرى سيكون لها أثر تعليق أو توقيف سريان الحدود الزمنية المطبقة على الدين الجبائي وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، سيكون لها مثل هذا التأثير بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إبلاغ السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالأفعال التي نفذتها الدولة المتعاقدة المذكورة أوّلاً في تحصيل الدين الجبائي.
7. لا ترفع الدعاوى المتعلقة بوجود الدين الجبائي لدولة متعاقدة أو بصحته أو بمقداره أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
8. عندما، في أي وقت بعد أن تقدم السلطة المختصة في دولة متعاقدة، طبقا لأحكام الفقرة (3(أو)4)، وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وتسليم مبلغ الدين الجبائي المطالب به إلى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، يتوقف هذا الدين الجبائي عن كونه :
(أ) في حالة طلب مقدم، طبقا للفقرة (3)، دينا جبائياً للدولة المتعاقدة المذكورة أوّلاً ، قابلا للتحصيل طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع، حينئذ ، طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، أن يمنع تحصيله، أو
(ب) في حالة طلب مقدم، طبقا للفقرة (4)، ديناً جبائياً للدولة المتعاقدة المذكورة أوّلاً، والتي يجوز لتلك الدولة المتعاقدة، طبقا لقوانينها، أن تتخذ تدابير تحفظية لضمان تحصيله.
على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، أن تقوم على الفور بإخطار السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك، وعلى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، وبناءً على اختيار السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تعلق طلبها أو تسحبه.
9. لا يجوز، بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بالآتي :
(أ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية للدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،
(ب) تنفيذ إجراءات تتعارض مع السياسة العامة النظام العام)،
(ج) تقديم المساعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو التحفظية ، حسب الحالة المتوفرة بموجب قوانينها أو ممارستها الإدارية،
(د) تقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري الذي تتحمله تلك الدولة المتعاقدة، غير متناسق بشكل واضح مع المنفعة التي ستحققها الدولة المتعاقدة الأخرى.