المادة 25
تبادل المعلومات
1. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل مثل هذه المعلومات التي يتوقع أنها تكون ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي المتعلق بالضرائب مهما كانت طبيعتها وتسميتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين، أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، ما دامت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. لا يقيد تبادل المعلومات بالمادتين 1 و 2.
2. يجب أن تعالج المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية ، وبالطريقة نفسها التي تعالج بها المعلومات المتحصل عليها بموجب القوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ولا يمكن الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية بتقدير أو تحصيل الضرائب المذكورة في الفقرة (1) عن طريق إجراءات نفاذها أو المتابعات وقرارات الاستئناف المتعلقة بها، أو الإشراف على ما سبق. لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. بغض النظر عما سبق، يمكن استخدام المعلومات المتحصل عليها من طرف دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يمكن استخدام هذه المعلومات لنفس هذه الأغراض الأخرى، بموجب قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين، وبموجب ترخيص من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة المقدمة للمعلومات تسمح فيه بهذا الاستخدام.
3. لا يجوز ، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرتين (1) و (2) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يأتي :
(أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،
(ب) تقديم معلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في إطار الممارسات الإدارية المعتادة لتلك الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،
(ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو النشاط المهني أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).
4. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات، بموجب هذه المادة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى أن تستخدم إجراءاتها الخاصة بجمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للحدود الواردة في الفقرة (3)، ولكن لا تُفسّر هذه الحدود، بأي حال من الأحوال، على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات بمجرد أن هذه المعلومات لا تتضمن مصلحة داخلية لتلك الدولة.
5. لا يجوز ، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص مفوّض أو شخص يعمل في وكالة أو بصفة ائتمانية، أو بسبب كونها مرتبطة بحقوق ملكية شخص ما.