المادة 23
عدم التمييز
1. لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي التزام ذي صلة يغاير أو يكون أكثر عبئا من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها التي قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في ظل نفس الظروف، خاصة فيما يتعلق بالإقامة.
تطبق أيضا أحكام هذه الفقرة، بغض النظر عن أحكام المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م
2. لا يجوز أن تكون الضريبة المفروضة على المنشأة الدائمة التي تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل تفضيلا من الضريبة المفروضة على المؤسسات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير أحكام هذه الفقرة على أنها تلزم دولة متعاقدة على أن تمنح للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية وإعفاءات وتخفيضات لغرض الضريبة، مع مراعاة الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين فيها.
3. باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة 9 ، الفقرة (7) من المادة 11 ، الفقرة (6) من المادة 12 أو الفقرة (3) من المادة 21 ، فإن الفائدة والإتاوات والمصاريف الأخرى التي تدفعها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة، قابلة للخصم في الظروف ذاتها كما لو كانت قد دفعت لمقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
4. لا يجوز إخضاع مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكاً أو متحكما فيه كلّياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من طرف مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأي ضريبة أو أي التزام ذي صلة، في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، يغاير أو يكون أكثر عبئاً من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها، التي تخضع لها أو قد تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
5. تطبق أحكام هذه المادة، بغض النظر عن أحكام المادة 2، على جميع الضرائب على اختلاف طبيعتها أو تسميتها، المفروضة نيابة عن دولة متعاقدة أو عن أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.