المادة 22
إلغاء الازدواج الضريبي
1. يتم إلغاء الإزدواج الضريبي في الجزائر على النحو الآتي :
(أ) عندما يحصل مقيم في الجزائر على دخل يمكن، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في اليابان، فإن الجزائر سوف تسمح بخصم من الضريبة الجزائرية على دخل ذلك المقيم، مبلغ مساوٍ للضريبة اليابانية المدفوعة في اليابان. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة الجزائرية، كما تم احتسابه قبل إعطاء الخصم، والذي ينسب إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في اليابان.
(ب) إذا كان الدخل الذي يجنيه مقيم بالجزائر معفى من الضرائب في الجزائر، وفقًا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للجزائر مع ذلك، عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم، أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.
2. يتم إلغاء الإزدواج الضريبي في اليابان على النحو الآتي :
مع مراعاة أحكام قوانين اليابان بشأن الإعفاء كائتمان مقابل الضريبة اليابانية للضريبة المستحقة الدفع في أي بلد آخر غير اليابان، عندما يحصل مقيم في اليابان على دخل من الجزائر يمكن أن يخضع للضريبة في الجزائر وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، يسمح أن يكون مبلغ الضريبة الجزائرية المستحقة الدفع فيما يتعلق بهذا الدخل كائتمان مقابل الضريبة اليابانية المفروضة على ذلك المقيم. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز مبلغ الائتمان مبلغ الضريبة اليابانية المناسب لهذا الدخل.