المادة 21
المداخيل الأخرى
1. إن عناصر الدخل التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة بشكل مستفيد، أينما كان منشؤها والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2. لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل، ما عدا ذلك المتأتي من الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6، إذا كان المستفيد الفعلي من مثل هذا الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الملكية التي يتم دفع الدخل من أجلها مرتبطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7.
3. عندما يكون مبلغ الدخل المذكور في الفقرة (1)، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين شخص آخر، يتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يتفق عليه الدافع والمستفيد الفعلي في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة، 10 ديسمبر سنة 2023 م تسري أحكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور أخيرا. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من الدخل خاضعا للضريبة وفقًا لقوانين كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.