مرسوم رئاسي رقم 23-437
· ج.ر عدد 80 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-437 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 2023 4
المادة 20
الشراكة الصامتة بغض النظر عن أي أحكام أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أي دخل يحصل عليه شريك صامت مقيم في الجزائر فيما يتعلق بعقد شراكة صامتة (Kumiai) Tokumei أو عقد آخر مشابه، يمكن أن يخضع للضريبة في اليابان وفقا لقوانين اليابان، بشرط أن ينشأ هذا الدخل في اليابان ويكون قابلاً للخصم عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للدافع في اليابان.