المادة 19
الطلبة إن المبالغ التي يتسلّمها طالب، متدرب عمل أو متربص يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض متابعة تعليمه أو تدريبه، والمدفوعة له لتغطية تكاليف معيشته أو تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر متواجدة خارج تلك الدولة المتعاقدة. في حالة متدرب عمل أو متربص، يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة فقط لمدة لا تتجاوز عامين من التاريخ الذي بدأ فيه تدريبه لأول مرة في تلك الدولة المتعاقدة.