المادة 18
الوظائف العمومية
1. (أ) إن الرواتب الأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد، فيما يتعلق بالخدمات التي تم تأديتها لتلك الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
(ب) إلا أن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المماثلة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم أداء الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون :
أ) مواطناً لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تأدية الخدمات.
2. (أ) بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى المدفوعة من طرف، أو من الأموال التي تم إنشاؤها بواسطة، أو التي يتم تقديم المساهمات من خلالها من قبل دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد ، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
(ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً ومواطناً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3. تطبق أحكام المواد 14 و15 و16 و17 على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى إذا تعلق الأمر بخدمات تم تأديتها في إطار أعمال تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.