المادة 14
مداخيل العمل
1. مع مراعاة أحكام المواد 15 و17 و18، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة، مقابل عمل مأجور ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم يتم مزاولة العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة هذا العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المداخيل المحققة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة ، مقابل عمل مأجور يتم مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، إذا :
(أ) كان المستفيد متواجداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي فترة اثني عشر (12) شهراً، تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، و
(ب) تم دفع المداخيل من طرف صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه، و
(ج) كانت المداخيل غير ناشئة عن منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3.بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، كعضو في التكملة العادية لسفينة أو طائرة، يمارسها على متن سفينة أو طائرة تُستغل في النقل الدولي، بخلاف تلك السفينة أو الطائرة التي تعمل حصرياً داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.