المادة 12
الإتاوات
1. يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. مع ذلك، يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة للضريبة أيضا في تلك الدولة المتعاقدة ، وفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3. يعني مصطلح "الإتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة، المدفوعات أيا كانت طبيعتها المستلمة مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر لأي عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج ، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية ، أو مقابل معلومات متعلقة بتجارب صناعية، أو تجارية أو علمية.
4. لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) ، إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7.
5. تعد الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة تربطه بها التزامات دفع الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندئذ، تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. 10 ديسمبر سنة 2023 م
6. عندما يتجاوز مبلغ الإتاوات ، بسبب علاقة خاصة بين الشخص الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما معاوبين أشخاص آخرين مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت من أجله الإتاوات ، المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الشخص الدافع والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.