المادة 10
أرباح الأسهم
1. يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. ومع ذلك، يجوز أيضًا أن تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقًا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا يجب أن تتجاوز :
(أ) 5 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة مملوكة مباشرة ، طوال فترة (365) يوما، مع احتساب يوم دفع أرباح الأسهم (لغرض حساب تلك الفترة، لا يؤخذ بعين الاعتبار تغيير الملكية التي قد تنتج مباشرة عن إعادة تنظيم الشركة، مثل الدمج أو إعادة التنظيم عن طريق التقسيم، للشركة التي هي المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم أو تلك التي تدفع أرباح الأسهم، على الأقل 25 % من :
أ) رأسمال تلك الشركة، في حالة ما إذا كانت الشركة التي تدفع أرباح الأسهم مقيمة في الجزائر ،
ب) حق التصويت لتلك الشركة في حالة ما إذا كانت الشركة التي تدفع أرباح الأسهم مقيمة في اليابان.
(ب) 10 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، في كل الحالات الأخرى. 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م
3. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) ، يجوز أن تخضع للضريبة، أرباح الأسهم القابلة للخصم في حساب الدخل الخاضع للضريبة للشركة الدافعة لأرباح الأسهم في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها تلك الشركة في تلك الدولة المتعاقدة وفقًا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.
4. لن تؤثر أحكام الفقرتين (2(و)3) على الضرائب المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
5. تعني عبارة " " أرباح" "الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أي حقوق أخرى، لا تعد من بين الديون المستحقة المشاركة في الأرباح الى جانب الدخل الناجم عن حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعالجة الضريبية المطبقة على الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
6. لا تطبق أحكام الفقرات (1(و)2(و)3) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7.
7. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلا في حالة ما إذا كانت أرباح الأسهم هذه مدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت ملكية الأسهم التي تُدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، كما أنه لا تخضع للضريبة على الأرباح غير الموزعة أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.