المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق "أ"
الاعتمادات الملغاة من محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الإدارة العامة 000 000 185 000 000 الدعم الإداري 000 000 185 000 000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 000 185 000 000 الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 185 000 000 185 000 000 185 185 000 000 185 000 000 185 185 000 000 185 000 000 185 23 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2023 م