مرسوم رئاسي رقم 23-423
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-423 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، موزع طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.