المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق "ب"
الاعتمادات المفتوحة من محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 000 000 25 000 الدعم الإداري 000 000 25 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 25 000 000 25 000 000 25 000 25 000 000 25 000 000 25