مرسوم رئاسي رقم 23-416
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › القسم الثالث — اللجنة العلمية للقسم
المادة 51
تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إمّا بطلب من رئيسها وإمّا بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها.