الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › القسم الثالث — اللجنة العلمية للقسم
المادة 48
اللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية.
وبهذه الصفة، تبدي آراء وتوصيات فيما يأتي :
– تنظيم التعليم ومحتواه،
– اقتراحات فتح شعب أو تخصصات التكوين في الطور الثاني أو تمديدها أو غلقها،
– اقتراحات برامج البحث،
– تنظيم أشغال البحث،
– اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها،
– اقتراحات فتح شعب وتخصصات التكوين في الدكتوراه وتمديدها و/أو غلقها، وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
– مواصفات الأساتذة الباحثين والحاجات إليهم،
– اعتماد مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة،
– اقتراح لجان التأهيل الجامعي، 5 ديسمبر سنة 2023 م
– اقتراح برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها.
وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي التي يعرضها عليها رئيس القسم.