الفصل الخامس — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › القسم الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 42
المجلس العلمي للمدرسة هيئة استشارية.
وبهذه الصفة، يبدي آراء وتوصيات، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– المخططات السنوية والمتعدّدة السنوات للتكوين والبحث،
– مشاريع إنشاء وتعديل أو حل الأقسام، وعند الاقتضاء، وحدات ومخابر البحث،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدّولية،
– حصائل التكوين والبحث،
– برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– برامج التظاهرات العلمية،
– أعمال تثمين نتائج البحث،
– حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية،
– النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية،
– نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم العالي،
– النشاطات المتعلقة بإحداث نظام الإعلام.
ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.
كما يبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بخصوص الآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.