مرسوم رئاسي رقم 23-416
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — مجلس المديرية
المادة 36
يساعد المدير في إطار تسيير المدرسة مجلس مديرية يتشكل من المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة.
يكلف مجلس المديرية بمتابعة وتنسيق وتنشيط نشاطات المدرسة.
يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة في الشهر، على الأقل، ويتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس.