مرسوم رئاسي رقم 23-416
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 34
يعيّن المدير بموجب مرسوم من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.