الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 26
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة،
– مخططات تطوير المدرسة،
– اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث،
– اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي، الوطنية والدّولية،
– الحصيلة السنوية للتكوين والبحث،
– مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
– مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية،
– قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة، طبقا للتشريع المعمول به،
– شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
– الاقتراضات الواجب القيام بها،
– مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على الأسهم،
– الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
– استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على أسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية وذلك في إطار مخطط تنمية المدرسة،
– اتفاقات الشراكة مع جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– النظام الدّاخلي للمدرسة،
– التقرير السنوي للنشاطات الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.