الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 25
تحدّد عهدة الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة بمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م وفي حالة انقطاع عهدة عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
تتنافى صفة عضو مجلس الإدارة بالنسبة للممثلين المنتخبين عن الأساتذة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي بالدراسة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.