مرسوم رئاسي رقم 23-416
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 23-416 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر
الفصل الرابع — التنظيم والسير
المادة 21
يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير يساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة. وتزوّد بهيئات إدارية وعلمية تقيّم النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تتكون المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية ومصالح مشتركة للبحث.
ويمكن أن تتضمن هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية. 5 ديسمبر سنة 2023 م