الفصل الثالث — مهام المدرسة وصلاحياتها
المادة 19
تتكفل المدرسة في ميادين تخصصها في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالمهام الآتية :
– المساهمة في الجهد الوطني حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال تخصصها،
– ترقية وتطوير العلوم والتقنيات،
– المشاركة في دعم القدرات التقنية الوطنية،
– المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي داخل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من خلال تشجيع الابتكار،
– المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني،
– المشاركة ضمن المجموعة العلمية الدولية في تبادلات المعارف وإثرائها،
– ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس.