مرسوم رئاسي رقم 23-415
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-415 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيد بسام عبدو بلحاج، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.