المادة 8
التعليق والإنهاء 1 – يمكن لكل طرف تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كلّيا أو جزئيا، لدواعي متعلقة بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بفرض هذه التدابير أو إلغائها، في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة قبل دخولها حيز التنفيذ. 2 – يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، عن طريق إشعار كتابي موجه للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بعد تسعين
(90) يوما من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار.
حرّر بالجزائر في 17 مارس سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بوروندي الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتعاون الإنمائي رمطان لعمامرة ألبرت شينجيرو مراسيم