مرسوم رئاسي رقم 23-409
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–409 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية بوروندي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 مارس سنة
المادة 6
الدخول حيز التنفيذ والمدة يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الإخطار الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.