المادة 4
الالتزامات 1 – يتعيّن على مواطني الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، احترام تشريع دولة الطرف الآخر عند دخولهم إلى إقليمها أو الإقامة فيه أو مغادرته أو عبوره. 2 – يحتفظ كل طرف بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه أو تقليص أو إنهاء مدة الإقامة فيه بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا الاتفاق، والذين يعتبرون “أشخاصا غير مرغوب فيهم” أو غير مقبولين أو يشكلون خطرا على النظام العام أو الصحة العمومية أو الأمن الوطني.