المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوروندي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية بوروندي، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “الطرفين“، وعلى حدة ب “الطرف“،
– رغبة منهما في تعزيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين،
– ورغبة منهما في تسهيل تنقّل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى شروط عامة 1 – يمكن مواطني كل من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر والإقامة فيه ومغادرته وعبوره، بدون تأشيرة، شريطة أن لا تتجاوز مدة إقامتهم تسعين (90) يوماً خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوماً. 2 – لا يتم الدخول إلى إقليم كل طرف إلاّ عبر المراكز الحدودية المعيّنة أو المطارات أو الموانئ المرخص لها قانوناً لدخول المسافرين في حركة النقل الدولي. 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م 3 – إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوماً، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، اتّخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة. 4 – يستفيد رؤساء البعثات والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين لدى كل طرف والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم بصفة دائمة، من تأشيرة إلى غاية نهاية مهمتهم. 5 – تشير عبارة “أفراد عائلاتهم” حصرا إلى الزوج والأطفال والأب والأم الذين يَعُولُونَهم.
المادة 2 تبادل وثائق السفر .1 يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر لخدمة، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للتوقيع على هذا الاتفاق. .2 في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال أي تغييرات على جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لخدمة، يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الجديدة أو المعدلة، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخولها حيز الخدمة.