مرسوم رئاسي رقم 23-408
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–408 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
المادة 8
إجراءات التسليم المبسطة 1 – يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. 2 – تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.