المادة 5
طلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه بالطريق الدبلوماسي. 2 – يرفق طلب التسليم بما يأتي :
أ– في جميع الحالات :
– أوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،
– عرض لوقائع الجريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
– نسخة من النصوص القانونية المقررة لعقوبة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ب– إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم ب الإض اف ة إلى الوثائق المبينة في البند أ من هذه المادة بما يأتي :
– أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أي وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب،
– نسخة من قرار الاتهام، أو أية وثيقة اتهام،
– أي دليل يبرر إحالة القضية للمحاكمة وفقا لقوانين الطرف الطالب.
ج– إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في البند أ- من هذه المادة، بما يأتي :
– أصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لهذه العقوبة،
– المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته.