المادة 4
رفض التسليم يرفض التسليم :
أ– إذا صدر حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص، ب– إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين، ج– إذا صدر عفو شامل في الطرف المطلوب منه التسليم أو الطرف الطالب، 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م د– إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة المرتكبة خارج إقليمه في مثل هذه الحالات، ه– إذا اعتبرت الجريمة كجريمة سياسية باستثناء الجرائم الإرهابية، و– إذا كانت الجريمة التي من أجلها يطلب التسليم مجرد خرق لقانون عسكري.