المادة 21
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، يستمر سريان هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 3 – الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخضع لأحكام اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة .1969 4 – ينتهي العمل بالأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين المتضمنة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقّعة بنواكشوط في 3 ديسمبر سنة 1969 بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.