المادة 17
العبور 1 – في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعيّن تسليم الشخص له من الطرف الآخر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. ولا يسري هذا في حالة النقل الجوي إذا كانت الطائرة لن تهبط في أراضي الطرف الآخر. 2 – عندما يتسلّم الطرف المطلوب منه العبور مثل هذا الطلب، الذي ينبغي أن يتضمن المعلومات اللازمة، يبت فيه وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانونه. ويوافق هذا الطرف على الطلب بصفة عاجلة، ما لم يمس ذلك بمصالحه الأساسية. 3 – إذا هبطت الطائرة في أراضي دولة العبور ولم يكن هبوطها مقررا، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب الحارس المرافق، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة ريثما يتم تسلّم طلب العبور الذي يتعيّن تقديمه وفقا لأحكام الفقرة 1 - من هذه المادة.