المادة 9
الشهادة في إقليم الطرف الطالب 1 – إذا رأى الطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنّه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك.
كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2 – يجب أن يشير الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة. 3 – يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد أو الخبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلّها. 4 – كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، وتلبية لطلب أحد الطرفين يمتثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخر، لا يمكن متابعته أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 6 – لا يتعرض الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي طلب تسليمه أو تم تسليمه تطبيقا لهذه الاتفاقية، لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، ما عدا إذا توجه فيما بعد بإرادته إلى إقليم الطرف الطالب، ثم وجه له استدعاء جديد ولم يمتثل له.