المادة 7
المحافظة على السرّية 1 – بناء على طلب أحد الطرفين :
أ– يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرّية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له. أمّا إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرّية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، ليتخذ قراره بشأن تنفيذ الطلب.
ب– يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في الحدود التي تقتضيها في التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب. 2 – لا يجوز للطرف الطالب استخدام أو إفشاء معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون، بغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون.