مرسوم رئاسي رقم 23-407
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–407 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورّي ة ّ الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، الموقّعة بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
المادة 6
مصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذه الاتفاقية، فإن مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أمّا المصاريف الآتي ذكرها فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلاّ إذا تم إعفاؤه منها :
أ– تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب– تحويل الأشخاص المحبوسين الذي يتم طبقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية.